مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
345
معجم فقه الجواهر
والقواعد وجامع المقاصد ، وهو ظاهر اللمعة ، بل لعلّه ظاهر المقنعة كما في كشف اللثام ، لكن عن السرائر عن المفيد عدم الوجوب ، وظاهر الخلاف الوجوب ، ولعلّه يحتمله ما عن النهاية ، قال : " وإن نقي بواحدة استعمل الثلاثة سنّة " ونحوه ما في الوسيلة ، لكن مقابلته بالفرض يشعر أنّ مراده بالسنّة الاستحباب ، وكذلك ما عن المهذّب والغنية ، وفي المبسوط : " إن نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة عبادة " ونقل أيضاً عن ظاهر المراسم والكافي وصريح السرائر والذكرى والدروس والبيان ، بل حكى جماعة عليه الشهرة ، خلافاً لجماعة من متأخّري المتأخّرين فاختاروا العدم ، كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما ، وهو المنقول عن المفيد والعلّامة في المختلف ، وربما احتمله عبارة النهاية . ولولا مخافة خرق الإجماع المركّب لأمكن القول بحصول الطهارة بالأقلّ ووجوب الإكمال تعبّداً . [ وإذا لم ينقَ بالثلاثة فلا بدّ من الزيادة حتّى ينقى ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا . 2 / 35 - 39 42 7 - إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة : المتّجه بناءً على وجوب التثليث ما ذكره المصنّف من أنّه [ يجب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة ] فلا يجزي التوزيع أي إمرار كلّ حجر على موضع من مواضع النجاسة ، لكن المشهور خلافه ، بل لم أعثر على موافق له صريح سوى بعض متأخّري المتأخّرين ، وقد صرّح بالاجتزاء في المبسوط والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والقواعد والمدارك والذخيرة وعن الجامع ونهاية الإحكام والذكرى والدروس والبيان وشارح الدروس . 2 / 41 - 43 8 - استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات : [ لا يكفي ] بناءً على وجوب التثليث [ استعمال الحجر الواحد ] مثلًا [ من ثلاث جهات ] كما هو ظاهر المقنعة وعن المصباح وصريح المعتبر والروضة والمدارك وكشف اللثام والحدائق والرياض وكشف الغطاء ، بل ربما كان ظاهر من اقتصر على التعبير بثلاثة أحجار ، كالخلاف واللمعة وعن المراسم والكافي والسرائر وغيرها ، وفي المبسوط : " والأحوط اعتبار العدد " وعن شرح المفاتيح للمولى الأعظم نسبته إلى الشهرة . وذهب العلّامة في جملة من كتبه وجماعة من المتأخّرين إلى الاجتزاء ، وهو المنقول عن الإشارة والجامع والمهذّب ، بل عن الروض نسبته إلى الشهرة ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بذي الشعب بناءً على القول بالتثليث من قوّة . وبناءً على الاجتزاء بذي الشعب فهل المدار على المسحات من دون فرق بين اتّحاد الممسوح به وتعدّده كما لو مسح بحجر ثمّ غسله ثمّ مسح به ثمّ غسله ثمّ مسح به بناءً على عدم اشتراط البكارة ، أو لا بدّ من تعدّد محلّ ما يمسح به ؟ يظهر من بعضهم الأوّل ، ويحتمل قويّاً الثاني . ولا ريب في عدم الاكتفاء به بناءً على القول بعدم الاجتزاء بذي الشعب ، وإن ساغ له استعماله بالنسبة إلى استنجاء آخر وبالنسبة إلى شخص آخر بناءً على عدم اشتراط البكارة ، فهو قابل للتطهير غير قابل له .